جزء أبي الجهم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء أبي الجهم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
العلاء عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر

٦٩ - حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ شَيْئًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ تُرِيدُ بِهِ زِينَةً، وَلَا تُطَيِّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا لَيْلًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.