جزء أبي الجهم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٠ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَالَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَةُ»