جزء أبي الجهم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء أبي الجهم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
العلاء عن al-Laith bin Sa'd عن نافع

٣٧ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.