الفتن لنعيم بن حماد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو المغيرة عن ابن عياش

٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الثِّقَاتُ مِنْ مَشَايِخِنَا، أَنَّ يَشُوعَ، وَكَعْبًا، اجْتَمَعَا، وَكَانَ يَشُوعُ رَجُلًا عَالِمًا قَارِئًا لِلْكُتُبِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَسَاءَلَا، فَسَأَلَ يَشُوعُ كَعْبًا فَقَالَ: أَلَكَ عِلْمٌ بِمَا يَكُونُ بَعْدَ هَذَا النَّبِيِّ مِنَ الْمُلُوكِ؟ قَالَ كَعْبٌ: «أَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ اثْنَيْ عَشَرَ مَلِكًا، أَوَّلُهُمْ صِدِّيقٌ، ثُمَّ الْفَارُوقُ، ثُمَّ الْأَمِينُ، ثُمَّ رَأْسُ الْمُلُوكِ، ثُمَّ صَاحِبُ الْأَحْرَاسِ، ثُمَّ جَبَّارٌ، ثُمَّ صَاحِبُ الْعُصَبِ، وَهُوَ آخِرُ الْمُلُوكِ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ يَمْلُكُ صَاحِبُ الْعَلَامَةِ يَمُوتُ مَوْتًا، فَأَمَّا الْفِتَنُ فَإِنَّهَا تَكُونُ إِذَا قُتِلَ ابْنُ مَاحِقِ الذَّهَبِيَّاتِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلَّطُ الْبَلَاءُ، وَيَرْفَعُ ⦗١٩٩⦘ الرَّخَاءُ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ، مَلِكَانِ لَا يُقْرَأُ لَهُمَا كِتَابٌ، وَمَلِكٌ يَمُوتُ عَلَى فِرَاشِهِ يَكُونُ مُكْثُهُ قَلِيلًا، وَمَلِكٌ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْجَوْفِ، عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُ الْبَلَاءُ، وَعَلَى يَدَيْهِ تُكْسَرُ الْأَكَالِيلُ، يُقِيمُ عَلَى حِمْصَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ صَبَاحٍ، يَأْتِيهِ الْفَزَعُ مِنْ قِبَلِ أَرْضِهِ فَيَرْتَحِلُ مِنْهَا، فَيَقَعُ الْبَلَاءُ بِالْجَوْفِ، وَيَقَعُ الْبَلَاءُ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ أَمْرُهُمْ، وَيَجِيءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ غَيْرِهِمْ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِمْ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.