سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٢٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ ⦗٣٨٢⦘ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَرِيضَةَ لِابْنٍ لِي؟ فَقَالَ «ابْنُ كَمْ هُوَ؟» قُلْتُ: ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ، فَقَالَ: «لَوْ فُرِضَتْ لِوَلَدٍ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَفُرِضَتْ لَهُ»