سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن سفيان، وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس عن إن فر رجل من ثلاثة فلم يفر وإن فر من اثنين فقد فر
٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: « إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَإِنْ ⦗٢٤٩⦘ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ»