سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٦٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ⦗٧٠⦘ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ، فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لِلْعِدَّةِ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: «لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدِ»