سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:سعيد عن أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين
الإسناد 2:سعيد عن أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنهما عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين
الإسناد 3:عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 4:ابن عباس: «إذا أجحف ذلك بالورثة عن جميعا
الإسناد 5:لكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله عن جميعا
الإسناد 6:إن غاب قضت من نصيبها من الميراث عن جميعا
١٧٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ» . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ» . وَقَالَا جَمِيعًا: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»