سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك بن عبد الله عن ابن وبرة عن إبراهيم
١٥٤٥ - حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِثَلَاثَ عَشَرَ دِرْهَمًا، أَوْ عَشَرَةِ دَارِهِمَ أَوْ نَحْوَهَا، فَقَالَ: إِنَّ لَمْ أَجِئْ بِهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَجَاءَ بِهَا، وَفِيهَا دِرْهَمٌ زَيْفٌ، وَسَتَوقٌ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ»