سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٤٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، حَلَفَ لِرَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُهُ بِمَالٍ أَنْ لَا تَغِيبَ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَغَابَتِ الشَّمْسُ فَزَعَمَ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقَنِي قَالَ: «يُدَيِّنُ فِي امْرَأَةٍ وَبَيِّنَتُهُ عَلَى غَرِيمِهِ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَالِهِ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ» قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ