سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم، في الرجل يتزوج الجارية قبل أن تبلغ المحيض ثم يطلقها عن تعتد ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور استأنفت الحيض
١٢٨١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْحِيَضَ»