سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:سعيد عن خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم عن الشعبي عن لا يحوز طلاق المجنون إذا طلق في جنونه
الإسناد 2:سعيد عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن لا يحوز طلاق المجنون إذا طلق في جنونه
١١٢٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يَحُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ، وَإِذَا عَقَلَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ»