سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٧٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: «بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ ⦗٣٠٤⦘ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»