سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٧٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْأُخْرَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ. فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» . أَوْ قَالَ ⦗٢٧٨⦘: «الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ»