سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا اطلع الرجل من امرأته على ما لا يحل أن يطلع عليه غيره فقد وجب الصداق والعدة
٧٦٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ»