سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد
٥٥٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ ⦗١٨١⦘: سُئِلَ مَكْحُولٌ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، وَلَا أَخٌ، وَلَا مَوْلًى؟ قَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ يُنْكِحُهَا الْإِمَامُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»