الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن إذا لم تعط منها أحدا تعوله فلا بأس بذلك
١٨٦٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»