الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن سفيان عن Ibrahim bin Abi Hafs'h Bya'
١٨٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قُلْتُ: أُعْطِي خَالَتِي مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنْ لَا تَكُونَ فِي عِيَالِهِ