الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أزهر السمان عن حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن لا تجب الصدقة إلا في خمسة أوسق
١٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»