الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا فَحْلٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ حِذَارَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. هَكَذَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ، وَأَنَا أَرَاهُ الْمُصَدَّقَ. يَعْنِي رَبَّ الْمَاشِيَةِ