الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج عن ابن جريج
٧٨٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمونَ وَالْكُفَّارُ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ أَوْ فِي زَحْفٍ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى أَحَدٌ قَتَلَ أَحَدًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي قَوْلِ مَسْرُوقٍ، وَنَافِعٍ تَفْسِيرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ عِنْدَ الْبَرَازِ، أَوْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِ الصُّفُوفِ، فَيُسَلَّمُ لَهُ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، وَلَا يُلْحَقُ بِالْمَغْنَمِ.