الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦١٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «رُبَّ سُنَّةٍ رَاشِدَةٍ مَهْدِيَّةٍ قَدْ سَنَّهَا عُمَرُ فِي أُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْهَا الْمُدْيَانِ وَالْقِسْطَانِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا نَرَى عُمَرَ أَجْرَى الطَّعَامَ عَلَى الْمَمَالِيكِ، وَهُمْ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ سَادَتَهُمْ قَدْ كَانُوا جَادُوا لَهُ بِإِعْطَاءِ الزَّكَاةِ عَنْهُمْ، فَعَوَّضَهُمْ ذَلِكَ الطَّعَامَ مِنْ أُعْطِيَاتِهِمْ، مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ