الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن نهى الرسول عن بيع ثمر النخيل حتى يزهو عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة
١٨٧ - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى الرَّسُولُ ﷺ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخِيلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ: نَهَى الْبَائِعَ وَنَهَى الْمُشْتَرِيَ "