الطهور - أبو عبيد - ت مشهور

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الطهور - أبو عبيد - ت مشهور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن أبو عبيد عن هشيم عن يونس عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيمليس من الرواة: في ذلك:

٣٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا فِي ذَلِكَ: «يَكْفِيهِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ إِذَا ⦗٣٥٢⦘ غَسَلَ وَجْهَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا: الْأَخْذُ بِالتَّخْلِيلِ , وَأَنْ لَا يُتْرَكَ عَلَى حَالِ الْآثَارِ السَّابِقَةِ الْمَرْفُوعَةِ وَغَيْرِهَا. مَعَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ , لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَغْسِلَ أُصُولَ الشَّعْرِ غَسْلًا , كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ كَانَ غَيْرُ ذِي لِحْيَةٍ , ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ مِثْلُ ذَلِكَ , وَهَذَا خِلَافُ مَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.