٤٨ - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَشَلُّ أَجْبَى الْكَفِّ الْيُمْنَى، أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ؟ قَالَ: " بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ "، فَقُلْتُ: أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ فَحَسَنٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ " وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُحَدِّثُ يَقُولُ: " وَيَسْتَلِمُهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ أَشَلَّ " ٤٨ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ "، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي " وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ " نَزَلَ ﷺ فَصَلَّى عَلَى سَبْعِهِ رَكْعَتَيْنِ " ٤٨ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: " إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا فَلَا تُؤْذِ وَلَا تُؤْذَ، وَامْضِ "