٢٢١٤ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ (¬١)؟ قال: يأمن فيه كلّ شيء دخله. قال: وإن كان صاحب دم الاّ أن يكون قتل في الحرم فيقتل وتلا: ﴿وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ (¬٢) فإن كان قتل في غيره، ثم دخله أمن حتى يخرج منه. فقال له سليمان بن موسى: فعبدي أبق فدخله؟ قال: فخذه فإنك لا تأخذه لتقتله (¬٣). قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن قول الله-﵎: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ (¬٤) قال: يأمن فيه من فرّ إليه وإن أحدث كلّ حدث، قتل أو زنا أو صنع ما صنع، إذا كان هو يفرّ إليه أمن، ولم يمسس ما كان فيه، ولكن يمنع الناس أن يؤوه، وأن يبايعوه، وأن يجالسوه، قال: فإن كانوا هم أدخلوه فلا بأس أن يخرجوه إن شاءوا، وان إنفلت منهم فدخله، وإن أحدث في الحرم، أخذ في الحرم (¬٥). قال ابن جريج: قال عكرمة بن خالد، قال: عمر بن الخطاب-﵁:لو وجدت قاتل الخطّاب فيه ما مسسته حتى يخرج منه (¬٦). قال ابن جريج: وسمعت ابن أبي حسين، يحدّث ذلك عن عكرمة (¬٧). قال ابن جريج: وقال أبو الزبير: قال عمر بن الخطاب-﵁:لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما بدهته (¬١). ذكر ما يجوز قطعه وأكله من شجر الحرم