جزء سعدان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعدان عن سفيان عن عمرو عن Tawus bin Kaysan عن ابن عباس عن سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها عن ابن عباس عن الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك ليس الخلع بطلاق ينكحها
٥٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ لَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يُنْكِحُهَا.