جزء سعدان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء سعدان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعدان عن سفيان عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله: ((لا جلد إلا في اثنتين أن تقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه

٢٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عبد الله: ((لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ أَنْ تُقْذَفَ مُحْصَنَةٌ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ)).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.