جزء سعدان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعدان عن سفيان عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله: ((لا جلد إلا في اثنتين أن تقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه
٢٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عبد الله: ((لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ أَنْ تُقْذَفَ مُحْصَنَةٌ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ)).