جزء سعدان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء سعدان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعدان عن سفيان عن عمرو بن يحيى بن جعدة

١٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: ((وَإِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، أُتِيَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُحْرِقَ هَذَا الْكِتَابَ وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ، وَإِمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ، إما أَنْ تَشْرَبَ هَذَا الْكَأْسَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْجُدَ لِهَذَا الصَّلِيبِ. قَالَ: فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ شُرْبِ الْكَأْسِ، فَلَمَّا شَرِبَهَا سَجَدَ لِلصَّلِيبِ، وَوَقَعَ عَلَى الْمَرَأَةِ وَقَتَلَ الصَّبِيَّ، وَحَرَقَ الكتاب)).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.