حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَقُولُ:" صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ". قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ، فَفَنِيَ تَمْرُهُ عَامًا فَأخْرَجَ صَاعَ شَعِيرٍ مَكَانَ التَّمْرِ.
حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَقُولُ:" صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ". قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ، فَفَنِيَ تَمْرُهُ عَامًا فَأخْرَجَ صَاعَ شَعِيرٍ مَكَانَ التَّمْرِ.
حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَقُولُ: "صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ". قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ، فَفَنِيَ تَمْرُهُ عَامًا فَأخْرَجَ صَاعَ شَعِيرٍ مَكَانَ التَّمْرِ.
٧٤٣ - ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، يَقُولُ: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ، فَفَنِيَ تَمْرُهُ عَامًا، فَأخْرَجَ صَاعَ شَعِيرٍ مَكَانَ التَّمْرِ