المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن مصعب
١٦٣٧٢ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي "سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأتيت الإمام بشهادته، ثم دعي لها فبدّلها، أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة؟ قال: لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة". قال المؤلف: هذا في الرجوع [قبل] (٢) إمضاء الحكم بالأولى. علم الحاكم بحال الشاهد