١٤٠٤٥ - يعلى، نا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: "كنت فيهم فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت ترك، فكنت فيمن لم ينبت" (١). أبو عوانة، عن عبد الملك، عن عطية قال: "كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فأمر رسول اللَّه ﷺ أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فجاءوا بي ولا أراني إلا سيقتلوني فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي". ما يفعل بالبالغين منهم قال الشافعي: الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان، أو يعطي الجزية أهل الكتاب، أو يمنّ عليهم، أو يفاديهم بمال أو بأسرى من المسلمين يطلقوا لهم أو يسترقهم، فإن استرقهم أو أخذ منهم مالًا فسبيله سبيل الغنيمة، يخمس ويكون أربعة أخماسها لأهل الغنيمة. فإن قيل: كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكمًا واحدًا وحكمت في الرجال أحكامًا متفرقة؟ قيل: ظهر رسول اللَّه ﷺ على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال وسبى ولدان بني المصطلق وهوازن ونساءهم فقسهم قسم الأموال.