١٣٦٠١ - عثمان بن الهيثم، نا عوف، عن أبي القموص، زيد بن علي، عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى النبي ﷺ من عبد القيس -إلا يكون قيس بن النعمان فإني نسيت اسمه- قال: "فقال رجل منا: يا رسول اللَّه، إن أرضنا أرض وبئة وإنه لا يوافقها إلا الشراب فإما الذي يحل لنا من الآنية وما الذي يحرم علينا؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا النقير ولا المزفت، واشربوا في الجلال -أو قال في الجلد الموكأ عليه- فإن اشتد متنه فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهريقوه". فالروايات الخابخة عن قصة عبد القيس خالية عن هذه اللفظة، وفي إسناده من يجهل وقد روي عن أبي هريرة في هذه القصة أنه قال: "فإن خشي شرته -أو قال: شدته- فلتصب عليه الماء". رواه نوح بن قيس، عن ابن عون، عن محمد عنه، عن رسول اللَّه "أنه قال لوفد عبد القيس: لا تشربوا في نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة، ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر فإن خشي شرته فليصب عليه الماء". كذا رواه أحمد بن المقدام عنه. ورواه جماعة عن نوح لم يذكروا هذه اللفظة فيشبه أن يكون من قول بعض الرواة.