المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٢٠٧ - عبد الواحد بن زياد (خ) (١)، نا سليمان الشيباني، نا عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: " كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت". باقي الباب في الحيض: وقال الشافعي: خالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها وهي حائض فقال: قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلّف موضع الدم ثم ينال ما شاء، وذكر حديثًا لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال المؤلف: مر ذلك في الحيض. الطواف على نسائه بغسل إذا أحللنه