٦٤٣٥ - في المراسيل (د) (١): نا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: "قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد (٢) أن النبي ﷺ كتبه لجده فقرأته فكان ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. . ." فقص الحديث إلى أن بلغ "عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم". فهذا مع انقطاعه أخذه قيس من كتاب بلا سماع وكذلك أخذه حماد، وهما وإن كانا من الثقات فقد خالفا الحفاظ في رواية كتاب عمرو بن جزم وغيره، وحماد ساء حفظه في الآخر، والحفاظ يتجنبون روايته عن قيس. قال ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم. وقيس بن سعد ليس بذاك، وإن كان ما رواه عن قيس حقًا فليس قيس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: ضاع كتاب حماد عن قيس فكان يحدثهم عن حفظه فهذه قصته. وقال عفان: قال حماد بن سلمة: استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال ضاع. أسنان الإبل قال (د) (٣): سمعت من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل وأبي عبيد أنه يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، ثم يكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون، فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ويطرقها، فإذا طعنت في الخامسة فجذعة، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيّا والأنثى رباعية، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التسع فأطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل. وعن الشافعي نحو هذا، وزاد فقال: "إنما سمي ابن مخاض - يعني: الذكر - لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل، فهو ابن مخاض وإن لم تكن حاملًا، وإنما سمي ابن لبون؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن". لا زكاة حتى يحول على المال حول جرير بن حازم وغيره، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "هاتوا لي ربع العشور. . ." الحديث وزاد فيه جرير مرفوعًا: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".