٥٣٧٩ - الطيالسي، نا المسعودي، عن يزيد الفقير: "سألت جابرًا عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ قال: إن الركعتين ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال". ثم أنشأ يحدث "أنه كان مع رسول الله ﷺ عند القتال وحضرت الصلاة فقام رسول الله ﷺ فصف طائفة خلفه وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو فصلى بهم ركعة ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلوا خلف رسول الله ﷺ فصلى بهم ركعة، ثم إنه جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا أولئك فكانت لرسول الله ﷺ ركعتين وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ يزيد: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (١) ". فهذا وإن كان لا يحتمل التأويل الذي ذكرناه فيحتمل أن يكون خبرًا عن صلاته في الغزوة التي وصف هو وغيره صلاته فيها وأنهم قضوا ركعتهم الباقية ويكون في حكم شيء أثبته بعض الرواة دون بعض فيؤخذ بقول المثبت والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقص نصًا.