١٢٩٩ - وحدثني الأويسي، عن الدراوردي، عن محمد. موقوف وهو أشبه (١). ثم قال: وقال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال (د) (٢): سمعت أحمد وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء. أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فى هذا، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال، ليس عليه العمل. وقال (ت) (٣): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعليًا قالا: لا يصح في هذا شيء. قال محمد: وحديث عائشة في ذلك ليس بذاك. وقال الشافعي: إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت؛ أن في إسناده رجلًا لم أقع (من) (٤) معرفة ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضًى إليه، فإنهما في حديث واحد. قلت: صحح هذا الحديث ابن حزم وقال به. محمد بن يحيى الذهلي قال: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله.