١٢٣٧ - الأعمش، عن أبي ظبيان: "رأيت عليًا بالرحبة بال قائمًا حتى (أرغى) (١) (فأتي بكوز من ماء فغسل يديه، فاستنشق وتمضمض، وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أخذ كفًا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثم مسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه، ثم تقدم فأم الناس". رواه ابن نمير عنه ثم قال: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني. فرأيت أبا ظبيان قائمًا في الكناسة فقلت: هذا أبو ظبيان، فأتاه فسأله عن الحديث. المشهور عن عليّ أنه غسل الرجلين حين وصف وضوء النبي ﷺ، وهو لا يخالف النبي ﷺ فأما مسحه على النعلين، فمحمول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين؛ لأن المسح رخصة لمن عليه خفان، فلا يتجاوز ذلك، والأصل وجوب الغسل إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. المسح على الموقين وهما الخفان إلا أن من أجاز المسح على الجرموقين احتج به. قلت: الموق: هو الجرموق.