المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٩٢٩ - وعنه عن النبي ﷺ قال: " من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة).