شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عمر عن محمد بن عبد الله بن عتاب، عن عبيد عن ابن أبي مريم عن نافع بن عمر بن جميل عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج

٢٥٤٦ - أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ، ثنا عُبَيْدٌ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ سَمِعُوا: [البحر الطويل] §عَلَيْكَ سَلَامٌ مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ ... يَدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ فَمَنْ يَسْعَ أَوْ يَرْكَبْ جَنَاحَيْ نَعَامَةٍ ... لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ فِي الْخَيْرِ يُسْبَقِ قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا ... بَوَائِجَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَتْ عَائِشَةُ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ، قَالَتْ: فُتِقَتْ بَعْدَهُ

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي بن عمر عن محمد بن عبد الله بن عتاب، عن عبيد عن ابن أبي مريم عن نافع بن عمر بن جميل عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج

٢٥٤٦ - أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ، ثنا عُبَيْدٌ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ سَمِعُوا: [البحر الطويل] عَلَيْكَ سَلَامٌ مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ ... يَدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ فَمَنْ يَسْعَ أَوْ يَرْكَبْ جَنَاحَيْ نَعَامَةٍ ... لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ فِي الْخَيْرِ يُسْبَقِ قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا ... بَوَائِجَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَتْ عَائِشَةُ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ، قَالَتْ: فُتِقَتْ بَعْدَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.