جزء من حديث النعالي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء من حديث النعالي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القاسم عن محمد بن عبد الله عن Ahmad bin Hanbal عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه

٧١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَمْ يَحُجَّ وَعِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تَشْغَلْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلا مَرَضٌ حَابِسٌ وَلا سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ دِينِ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.