جزء من حديث النعالي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القاسم عن محمد بن عبد الله عن Ahmad bin Hanbal عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
٧١ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَمْ يَحُجَّ وَعِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تَشْغَلْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلا مَرَضٌ حَابِسٌ وَلا سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ دِينِ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»