جزء من حديث النعالي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء من حديث النعالي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شاكر عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الأصبهاني عن Ibrahim bin 'Amir bin Mas'ud عن أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن مالك بن أنس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي

٤٠ - حَدَّثَنَا شَاكِرٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ، بِالْمِصِّيصَةِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لا يُطِيقُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.