٤٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السِّرَاجُ ابْنُ مُطَيَّنٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ , مِنْ كِتَابِهِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: «كُنَا نَرَى أَنَّهُ لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا فَوْقَهَا» إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَا نَتَحَدَّثُ أَوْ كُنَا نَرَى كَانَ ذَلِكَ إِخْبَارًا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ تَقَدَّمُوا، وَقَدْ يَكُونُ تَحَدُّثُهُمْ بِذَلِكَ عَنْ سَمَاعٍ وَقَعَ لَهُمْ أَوْ لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ وَبَيَانُ قِسْمَةِ اللَّهِ ﵎ صَلَاةَ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ نِصْفَيْنِ وَأَنَّ الَّذِي قَسَمَهُ مِنْهَا هُوَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِهَا رُكْنًا فِيهَا حَتَّى سَمَّاهَا بِاسْمِهَا وَلَمْ يُفَرَّقْ فِيهَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ , وَالَّذِي حَمَلَ الْحَدِيثَ - وَهُوَ أَعْرَفُ بِمَا رَوَى - حَمَلَ وُجُوبَ قِرَاءَتِهَا عَلَى الْجَمِيعِ، وَأَمَرَ الْمَأْمُومَ بِقِرَاءَتِهَا سِرًّا