مسند الشهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٨٢ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ، أنا الْقَاضِي أَبُو طَاهِرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَبُو خَلِيفَةَ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْن أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»