معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦٦٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ. قَدْ أُكْرِهَ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْكُفْرِ , فَقَالَهُ , ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ , فَذَكَرَ لَهُ مَا عُذِّبَ بِهِ , فَنَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِاجْتِنَابِ زَوْجِهِ , وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا عَلَى الْمُرْتَدِّ