معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٤٨٧١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَيُّمَا حُرٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا يُصِيبُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ ﷿، ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي الْعِدَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.