معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكر عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان
الإسناد 2:أبو زكريا عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان
الإسناد 3:أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان
١٤٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» - [٢٥] -. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكر عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان
الإسناد 2:أبو زكريا عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان
الإسناد 3:أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان
١٤٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» ⦗٢٥⦘. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ