معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٣٥٠٤ - وَفِيهِ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى حَاجَتِهَا إِلَى الْوَلِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُهَا فِي تَزْوِيجِهَا، وَمَنْ حَمَلَ عَضْلَ مَعْقِلٍ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُزَهِّدُهَا فِي الْمُرَاجَعَةِ فَمُنِعَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ فِي حَمْلِ كِتَابِ اللَّهِ ﷿ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، فَلَا عَضْلَ فِي التَّزْهِيدِ إِذَا كَانَ لَهَا التَّزْوِيجُ دُونَهُ، وَلَا فَائِدَةَ فِي يَمِينِهِ لَوْ كَانَ لَهَا التَّزْوِيجُ دُونَهُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْحِنْثِ وَالتَّكْفِيرِ، وَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ دُونَ تَزْوِيجِهِ ⦗٢٩⦘