معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن فيعطى جميع سهم ذي القربى حيث كانوا، ويعطى الرجل سهمين، والمرأة سهما
١٣١٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: «فَيُعْطَى جَمِيعُ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى حَيْثُ كَانُوا، وَيُعْطَى الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ سَهْمًا».