معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٢٣٦٥ - وَدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نَحْلَ الْوَالِدِ بَعْضَ وَلَدِهِ، دُونَ بَعْضٍ جَائِزٌ، مِنْ قِبَلَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ، كَانَ يُقَالُ: إِعْطَاؤُكَ إِيَّاهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِ مِلْكِكَ الْأَوَّلِ أَشْبَهُ مِنْ أَنْ يُقَالَ: أَرْجِعْهُ، وَقَوْلُهُ ﷺ: «فَأَرْجِعْهُ». دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْوَالِدِ رَدَّ مَا أَعْطَى الْوَلَدَ، وَأَنَّهُ لَا يُحْرَجُ بِارْتِجَاعِهِ فِيهِ.